فهرس الكتاب
تسمية ولد الزنا
تاريخ 01 ذو القعدة 1424 / 25-12-2003
السؤال
بما أن ابن الزنا لا ينتسب إلى أبيه فكيف يعامل في المجتمع وهو لا يحمل أوراق ثبوتية؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فولد الزنا لا ينسب إلى أبيه من الزنا لأنه ليس بأبيه شرعًا، ولكن يمكن أن ينسب إلى اسم معبد لله تعالى، كعبد الله بن عبد الرحمن، ويسجل به في الأوراق الرسمية، كشهادة الميلاد أو شهادة الدراسة ونحو ذلك. والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
يحرم على المرء أن ينسب إليه طفلا ليس ابنه
تاريخ 14 رمضان 1424 / 09-11-2003
السؤال
ما حكم من ينسب طفلا غير طفله إلى نسبه ويربيه حيث إن الطفل ليس له أحد والطفل عمره لا يقل عن أسبوع هل يجوز لزوجتي أن ترضعه وأن أعطيه اسمي وأجعله ابني، حيث إني ليس لدي أطفال منذ أن تزوجت في عام 1413هـ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيحرم على الإنسان أن ينسب طفلًا ليس ابنه، إليه لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه. ، وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا.
وعليه فيحرم عليك أخي الكريم أن تنسب هذا الطفل إليك ما دام أنه ليس ابنك.
أما أن تقوم بكفالته ورعايته مع عدم تبنيه، فهذا بلا شك من أفضل القربات وأجل الطاعات، ولزوجتك أن ترضعه ما دام في سن الرضاع، فإن أرضعته خمس رضعات مشبعات أصبحت أمًا له من الرضاع.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
الولد للفراش
تاريخ 18 شعبان 1424 / 15-10-2003
السؤال