فهرس الكتاب
ما حكم الشرع في الأسماء مثل: عبد النبي، وعبد الرسول؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التسمي بمثل عبد الرسول وعبد النبي وما شابههما من الأسماء التي تتضمن التعبيد لغير الله عز وجل، لما فيها من غلو في الرسول صلى الله عليهه وسلم وإعطائه حقًا من حقوق الله عز وجل، وهو العبودية.
ومن كان اسمه معبدًا لغير الله فالواجب عليه تغييره إلى اسم مشروع ما أمكنه ذلك، وقد حكى الإمام ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع تحريم كل اسم معبد لغير الله.... إلخ.
وانظر أيضًا: معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ص:380 وراجع الجوابين: 12614 9253
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
تضاف المرأة لزوجها إضافة زوجية لا نسبية
تاريخ 25 ربيع الأول 1423 / 06-06-2002
السؤال
السلام عليكم ، هل تسمى المرأة بلقب زوجها أم يضاف بعد اسمها ولقب والدها.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإضافة اسم المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها لا يجوز، وهو من عادات الكفار، قال الله تعالى:ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ [الأحزاب:5]
وقال تعالى:وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا [التحريم:12]
ولم تنسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه مع عظم منزلته عند الله وعند الناس، فكان يقال: عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وهكذا.
وإذا أضيفت المرأة لزوجها فتضاف إليه إضافة زوجية لا نسبية، كما في الآية:ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ [التحريم:10]
فيقال فلانة امرأة فلان أو زوجة فلان، وفي النسب والأوراق الثبوتية لايقال: إلا فلانه بنت فلان.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هل ينسب الطفل الناشيء قبل الزفاف لوالده
تاريخ 27 محرم 1423 / 10-04-2002