فهرس الكتاب
وعلى كلٍ فلا يجوز هجر هذه المرأة ولا أهلها وخاصة فيمن تربطهم بهم رابطة رحم لمجرد ظهور حمل بها من غير إشهار المعصية أو إصرار عليها، بل لو ثبت أن هذا الحمل من الزنا ولم تتب منه فإنها لا تهجر إلا إذا كان في هجرها مصلحة.
والله أعلم.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
حكم مناداة الصغير لغير والده بالأبوة
تاريخ 19 جمادي الأولى 1426 / 26-06-2005
السؤال
هل يجوز أن أترك بنت أختي تناديني يا أبي علما بأن والدها توفي و هي عمرها سنة وأربعة أشهر أريد حكم الإسلام في هذا
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 9971 حكم نداء غير الأب بيا أبي ونحوها، وذكرنا هنا لك أنه لا يحرم إلا إذا قصد به التبرؤ من الأب، وعليه، فلا حرج عليك في ترك هذه البنت الصغيرة تناديك، ولكن إذا عقلت تبين لها الحقيقة.
مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
أحكام تتعلق في نفي نسب الولد
تاريخ 11 محرم 1426 / 20-02-2005
السؤال
شخص متزوج اكتشف بعد مرور عدة سنوات أن أحد أبنائه ليس منه بمعنى أن زوجته قد زنت وأنجبت طفلا ليس من صلبه ثم أبلغ عنها وسجنت الزوجة وطلقها وحصل على قرار من المحكمة بضم الأبناء، السؤال ما مصير هذا الطفل ... وهل يجوز لهذا الرجل تربية الطفل بعد أن طلق زوجته وعجز عن معرفة الأب الحقيقي للطفل
وشكرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل أن الولد ينسب إلى صاحب الفراش وهو الزوج لما رواه الشيخان وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فلا يجوز للزوج نفي نسب الولد إلا إذا تحقق كونه ليس منه أو غلب على ظنه ذلك بالقرائن، وكيف يسهل أن يدعي أن الولد ليس منه والمرأة تحته وهو يأتيها، وليعلم الأخ السائل أن لنفي الولد عن الزوج شروطًا منها الفور والتعجيل في نفيه، فإذا مر زمن بعد علم الزوج بالولادة أو الحمل ولم يكن له عذر في تأخير النفي سقط حقه في نفي الولد. قال في الموسوعة الفقهية ملخصا مذاهب الفقهاء في شرط التعجيل والفور في نفي الولد باللعان: إذا أتت امرأة بولد