فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6646 من 35630

أما الزاني، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم"العاهر"، فليس له إلا الخيبة والخسران، ولا حق له في الولد، وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:"وللعاهر الحجر"فإن العرب تقول:

لفلان الحجر أي له الخيبة.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

تزوج بمن زنى بها وولدت له

تاريخ 25 شعبان 1422 / 12-11-2001

السؤال

بسم الله الرحمان الرحيم

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، أما بعد:

رجل أقام مع امرأة علاقة زوجيّة غير شرعيّة ، وبعد معاشرته لها لمدّة عامين أراد الزّواج بها.

فهل عليها أن تعتدّ لمعرفة براءة رحمها ، وإن لم تعتدّ ثمّ رزقهما الله بولد فهل يعتبر الابن شرعيّا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوجها فلا يجوز له حتى تتوب إلى الله تعالى، وتعتد من ذلك الزنى، على الراجح من قولي أهل العلم.

وعدتها هي وضع حملها إن حملت، أو استبراؤها بحيضة إن لم تحمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة"رواه أبو داود، ومثله عند أحمد، والدرامي.

فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظرًا لمن يقول من العلماء بجوازه، ثم إن ولد لهما ولد، فإن كان أقلَّ من ستة أشهر من تاريخ الزواج فإنه لا يلحق بالزوج شرعًا، ولا ينسب إليه، لنقصه عن أقل أمد الحمل الذي هو ستة أشهر.

وأما إن ولد لستة أشهر فأكثر، فإنه يلحق به، ويعتبر ابنًا له، ولو اشتبه في أنه من مائه الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الولد للفراش، وللعاهر الحجر"رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

الإنتساب إلى غير الأب الشرعي كبيرة

تاريخ 30 رجب 1422 / 18-10-2001

السؤال

أنا فتاة غير شرعية أخذني والدي بعد فعلته إلى أخيه من أمه -عمي -الذي تبناني وسجلني على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت