فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

الصفحة 6648 من 35630

السلام عليكم.

يشرفني ويسعدني أن أعرض عليكم سؤالا يتعلق بفتى أحب فتاة وبعد ذلك تقدم لخطبتها برفقة عائلته فقبل كلا الطرفين بما في ذلك الفتاة ، وبعد ذلك بقي الخطيب يتصل بخطيبته يوميا بالهاتف إلى أن التقى معها في يوم من الأيام فحدث بينهما الجماع وبعد ذلك بشهر أخبرته الخطيبة بأنها حامل ، فبادر الخطيب إلى العقد عليها والزواج بها كي لا يفتضح أمرهما عند عائلتهما. إذن من خلال ماسبق هل يعتبر هذا الزواج جائزا شرعا ؟ وماذا يترتب عن ذلك ؟ وماحكم ذلك الولد في الشرع ؟ وهل يعتبر ابن الزنى ؟ وفي الختام لكم مني أسمى مشاعر الأخوة والتقدير ، كما أتمنى منكم الجواب في الحين وجزاكم الله خير الجزاء. والسلام.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعلى هذين الشخصين أن يتوبا إلى الله تعالى توبة نصوحًا من هذه الفاحشة التي ارتكباها نتيجة لتعديهما لحدود الله تعالى، حيث حرم على الرجل أن يختلي بامرأة لا تحل له الخلوة بها، فالمخطوبة قبل أن يعقد عليها تعتبر أجنبية على الخاطب، فهي كغيرها من النساء الأجنبيات.

أما الزواج الذي حصل بعد ذلك فهو فاسد على الراجح من أقوال أهل العلم لا يترتب عليه أي أثر من الآثار التي تترتب على الزواج الصحيح، والولد الذي حملت به تلك المرأة هو ابن زنا لا ينسب إلى ذلك الرجل.

وراجع الجواب رقم 4115

والله أعلم.

مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

حكم خطاب الشخص لغير أبيه (يا أبي)

تاريخ 06 جمادي الثانية 1422 / 26-08-2001

السؤال

طلق والدي والدتي عندما كنت في السنتين من عمري ومن ذلك الوقت لم أر والدي ، وهو يعرف أين مكاني ولكنه لم يأت يتفقد أحوالي من ذلك الحين ، عندما كان عمري ثلاث سنوات تزوجت أمي بشخص آخر ومن ذلك الوقت أناديه بـ"والدي"وإلى الآن بنفس الخطاب ولكن من قريب قرأت حديثا متق عليه ينص على أن من ادعى شخصا أنه والده وليس هو كذلك لا يدخل الجنة. فهل تساعدني في هذا الموضوع الذي أنا مرتبك فيه . علما أني أسلمت قبل سنتين فهل هناك مانع أن أخبر الناس بأنه ليس أبا حقيقيا ولكن أناديه بالأب فقط. جزاكم الله خيرًا

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خطاب الشخص لغير والده بقوله: يا أبي أو يا والدي إذا كان على وجه التكريم والتحبيب ، وليس على وجه التبري من النسب الحقيقي لا حرج فيه ، وليس مما نهي عنه. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت