فهرس الكتاب
فتاوى إسلامية 3/12-13
ــــــــــــــ
يحرم إضافة نسب الزوجة إلى نسب زوجها
سؤال:
السؤال:
كثير من الأخوات في مجتمعنا اتخذن أسماء أزواجهن دون أن يدركن أن عليهن أن يحتفظن بأسماء آبائهن. فهل يجب عليهن أن يغيرن أسماءهن إلى أسماء آبائهن مرة أخرى أم أنه يجوز لهن أن يحتفظن بأسماء أزواجهن؟
كذلك، إذا ولد شخص من الزنا فهل ينبغي أن يحمل اسم عائلة أبيه أو اسم عائلة أمه؟ وما الدليل على ذلك؟ جزاك الله خيرًا.
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز للإنسان أن ينسب إلى غير أبيه ، وموافقة الكفار في إضافة نسب الزوجة إلى نسب زوجها وحذف نسب أبيها هو حرام وزور وإهانة للمرأة ، فيجب على من فعلت ذلك التوبة إلى الله وإعادة الحق إلى نصابه بالانتساب الى أبيها الشرعي ، وأما ولد الزنا فإنه ينسب إلى أمه ولا يضاف إلى نسب الزاني .
( للمزيد يُنظر السؤال رقم 1942 ، 284 ) .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
ــــــــــــــ
تغيير النسب لأجل الحصول على جنسية دولة ذات مزايا
سؤال:
السؤال: ما حكم أن يغيّر الإنسان نسبه ليحصل على جنسية دولة فيها مزايا ، مثل أن يضيف نفسه إلى اسم عمه - الذي يحمل الجنسية المرغوبة - كأحد أولاده ، أو أخيه أو إلى خاله أو إلى أحد أقاربه ، فيحصل بذلك على تلك الجنسية وكل ما يترتب عليها من رواتب وغير ذلك من المصالح ، مع أنه لديه جنسية ولديه أوراقه ، وليس عنده أي مشكلة إلا أنه يفعل ذلك للحصول على بعض المصالح المادية ، فما حكم هذا العمل ؟
الجواب:
الجواب:
الحمد لله
هذا العمل محرم ، ولا يحل لإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه ، لأنه يترتب عليه الكذب ، ويترتب عليه الميراث ، ويترتب عليه المحرمية ، ويترتب عليه كل ما يترتب على النسب ، ولهذا جاءت النصوص بالوعيد على من انتسب إلى غير أبيه ،"( كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ .. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ."رواه ابن ماجة 2599 وهو في صحيح الجامع"