فهرس الكتاب
هل يجوز أن تُسمى المرأة بلقب زوجها؛ حيث إن هذا هو المعتاد في بلادنا؟ مع الشكر ... السؤال
... ... الحل ...
... نسبة المرأة إلى زوجها دون نسبتها إلى والدها نوع من أنواع الادعاء، والله تعالى يقول:"ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"فالزوجة ينبغي أن يقال عنها:فلانة بنت فلان بالإضافة إلى والدها الذي أنجبها ، أما نسبتها إلى زوجها تقليدًا للأجانب فهذا ادعاء باطل ومحرم شرعًا. والحل في هذا الموضوع أنه ينبغي على المسلم أن يكون له شخصيته وقيمه التي يلتزم بها في كل مكان، ولا بد أن تذكر في بعض الأوراق الرسمية أنها فلانة منسوبة إلى زوجها؛ فإن هذا يكون في حدود الضرورة؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. أما في غير ذلك من المعاملات أو مناداتها باسمها فيجب أن تكون مضافة إلى والدها الذي أنجبها.
ــــــــــــــ
النسب والتوارث في نكاح المتعة ... العنوان
: هل نِكاح المُتعة يثبُتْ به النَّسب للمولود، وهل فيه توارث، وهل يحتاج إلى طلاق؟ ... السؤال
... ... الحل ...
... زواج المُتْعَة هو زواج مُؤقت لمُدة مُعينة، وقد أُبيح في أيام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقتًا ما لحاجة الغزاة إليه ثم حُرِّم بعد ذلك ـ ولم يخالف في تحريمه إلا بعض الشيعة، مُدَّعين أن حِلَّه لم ينسخ بالتحريم، وتوضيح ذلك موجود في الجزء الأول من موسوعة"الأسرة تحت رعاية الإسلام".
وأكثر المسلمين على حُرمة هذا الزواج ورأى ابن مسعود وابن عباس أن الحُرْمَة مَشْروطة بعدم الاضطرار، فذلك كأكل المَيْتة يُباح للمُضطر فقط، ولكن أدلتهم في ذلك غير سليمة، وجاء في كتاب النهاية، والفتاوى لأبي جعفر محمد بن الحسن أبي علي الطوسي المُتوفى سنة 460هـ وهو من كُتَّاب الشيعة، ونُشِرَ بكتابه في طهران سنة 1342هـ ما يأتي:
"وليْس في نِكاح المُتْعَة تَوَارث، شرط نَفي الميراث أولم يشترط، اللهم إلا إن شُرِطَ أن بينهما التوارث، فإن شرط ذلك ثبتت بينهما الموارثة..ويجوز للرجل العَزْل ـ لمنع الحمل ـ وإن لم يكن شرط، ومتى جاءت بولد كان لاحقًا به ، سواء عَزَلَ أو لم يَعْزِل."
وجاء في هذا الكتاب أيضًا: وعِدة المُتَمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان أو خمسة وأربعون يومًا إذا كانت لا تحيض وفي سِنها من تحيض"من ص 497ـ 502)."
كما جاء في"ص 182"من كتاب المُخْتَصر النافع لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي المُتوفى سنة 676هـ والذي طبعته وزارة الأوقاف المصرية سنة 1376هـ عند الحديث عن أحكام النِّكاح المُنْقَطِع"نكاح المتعة"ما يلي: