فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 7030 من 35630

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الأخ السائل هدانا الله وإياه أولًا: أن يتوب إلى الله تعالى من هذه العلاقة المحرمة وإن كان لم يصل فيها إلى فعل الكبائر، فهي علاقة محرمة ومع امرأة ذات زوج والعلاقة مع المتزوجة أعظم إثمًا من العلاقة مع غيرها. وانظر الفتوى رقم: 30425.

ثانيًا: أن يتوب إلى الله من اليمين الغموس وهي الحلف بالله تعالى على أمر يعلم أنه غير صادق فيه، وهي من الكبائر أيضًا وأكثر أهل العلم على أنه لا يجب فيها إلا التوبة إلى الله تعالى، ويرى بعضهم أن فيها الكفارة مع التوبة. وانظر الفتوى رقم: 9714.

ثم إن نية الأخ السائل في حلفه أنه لا يعرف شيئًا عن هذه المرأة قد تقبل ولا يحنث في هذا الشطر من اليمين؛ لأن اليمين على نية الحالف إذا لم يتعلق بها حق للغير.

لكنه حنث في حلفه أنه لا علاقة له بها وقد علم أن له بها علاقة كما صرح بذلك. وخلاصة القول أن الواجب عليك أن تتوب إلى الله تعالى وتبتعد عن هذه المرأة، وتتوب إليه من الحلف على الكذب، فإذا تبت إلى الله تعالى وتجنبت هذه المرأة وقطعت العلاقة فإن الله يقبل توبتك، فإن باب التوبة مفتوح، ومن تاب تاب الله عليه، ولكن الحذر ثم الحذر من أن تعود إلى مثل هذه العلاقات المشينة المحرمة. واحذر بعد هذا من أن تتجرأ على الله تعالى وتحلف به على أمر تعلم أنه غير واقع فاتق الله تعالى في نفسك.

والله أعلم.

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

واجب من لا يأمن على نفسه من فتنة النساء

تاريخ الفتوى: ... 11 شوال 1426 / 13-11-2005

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت