الصفحة 7249 من 35630

... ... الحل ...

... بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهناك من الفقهاء من نزَّل المرأة الذمية منزلة الرجل الأجنبي في مسألة النظر ، وهناك من فسر قوله تعالى: { أو نسائهن } أن المقصود بها جميع النساء .وهذا أيسر للناس ،ولا سيما في تلك المجتمعات الغربية التي يصعب فيها تخصيص حمام سباحة للنساء يكون بمعزل عن الرجال فكيف بحمام يخصص للنساء المسلمات دون غيرهن من أهل الملل الأخرى .

فالمسألة خلافية يدور أمرها بين الأخذ بالأحوط ، فلا تكشف المرأة عن جسمها أمام غير دينها من النساء .

وبين الأخذ بالأيسر وذلك نظرًا للحاجة إليه في هذا العصر و في تلك البلاد .

يقول سماحة المستشار الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء:

للجواب على هذا السؤال نبيّن أولًا آراء المذاهب. وثانيًا دليل القائلين بالتفرقة في عورة المسلمة فيما إذا كانت الناظرة إليها مسلمة أو غير مسلمة. وثالثًا: في الرأي الراجح كما نراه.

أولًا: ملخّص آراء المذاهب:

قال الأحناف: (وتنظر المرأة من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل) وهو سائر الجسد إلاّ ما بين السرّة والركبة. [فتح القدير، الجزء الثامن، ص 102] .

وأكثر كتب الأحناف ذكرت هذا الحكم، ولم تقيّد المرأة بكونها مسلمة أو غير مسلمة.

إلاّ أنّ صاحب الدرّ المختار ذكر: (وتنظر المرأة المسلمة من المرأة المسلمة كالرجل من الرجل، والذمّية(غير المسلمة) كالرجل الأجنبي في الأصح، فلا تنظر إلى بدن المسلمة) وورد مثل ذلك في الفتاوى الهندية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت