فهرس الكتاب
أنا لا أمانع من سفرها معهم إن كنت أنا معها . لكن هل يصح سفرها معهم وأنا لست معها ؟ مرة أخرى ، أنا أشعر بغيرة شديدة إذا حدث ذلك . أنا أشعر أن أخذها في نزهة من مسئولياتي وليست من مسئوليات الأغراب ، حتى وإن كانت بصحبة والديها وإخوانها . أرجو منك التعليق إن كان ذلك جائزا ، أم أنه يخالف شرع الله ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولًا:
أذكرك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم"ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2740 ) من حديث أسامة بن زيد .
ثانيًا:
إن وجود المرأة في منزل أبيها وفيه رجل أجنبي عنها جائز إذا أمن الاختلاط المحرم وأمنت الفتنة التي قد تحدث بسبب ذلك .
أما إذا لم تؤمن الفتنة أو حصل الاختلاط المحرم فإن هذا لا يجوز ، ويزيد التحريم إذا كانت المرأة غير ملتزمة بالحجاب الشرعي .
ثالثًا:
الصبي الذي عمره أربع سنوات لا يعتبر محرَمًا لأن المقصود من المحرم هو حفظ المرأة وصيانتها وهذا لا يحصل من الصغير ذي الأربع سنوات فوجود هذا الطفل وعدمه سواء .
رابعًا:
والد زوجتك وإخوانها إن تساهلوا بوجود ذلك الرجل ولا يبالون إذا خلا بزوجتك أو خلعت حجابها أمامه فلا يجوز لك ترك زوجتك عندهم لأنهم مفرطون في حفظ ابنتهم وقد قال عليه الصلاة والسلام:"إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال: الحمو هو الموت". رواه البخاري