الصفحة 7794 من 35630

1 ـ تأكد المهر كله للزوجة.

2 ـ وجوب العدة عليها إذا وقعت فرقة بعد الخلوة بها.

3 ـ وجوب نفقة العدة على المطلق.

4 ـ ثبوت نسب الولد منه.

5 ـ حرمة التزوج بامرأة أخرى محرم لها كالأخت وتزوج خامسة وذلك في أثناء مدة العدة.

6 ـ وقوع الطلاق عليها ما دامت في العدة.

والمخالفة في سبعة:

1 ـ لا يثبت بها إحصان فلا تجرم إن زنت.

2 ـ حرمة الربيبة فإن الشرط الدخول بأمها دخولًا حقيقيًا.

3 ـ حل المطلقة ثلاثًا لا يكون إلا بالدخول.

4 ـ الرجعة فلا تحصل عنده إلا بالاتصال الجنسي.

5 ـ إرجاعها بدون عقد فلا يجوز إلا بعد الدخول الحقيقي.

6 ـ الميارث فلا يرث أحدهما الآخر قبل الدخول الحقيقي لو طلقها ومات في العدة.

7 ـ لا تعامل معاملة الثيب لو طلقها قبل الدخول الحقيقي وأرادت ان تتزوج، بل تعامل كالبكر. (ملخص من كلام الشيخ عبد الرمن تاج في كتابه:"أحكام الأحوال الشخصية ص 131-136) ."

ثم تحدث عن المذاهب بخصوص المهر، فقال: إن الخلوة الحصية توجب المهر كله عند الحنفية والحنابلة، ولا توجبه عند الشافعية، وأما المالكية فقالوا: إن اخلى بها مدة طويلة كسنة مع عدم الموانع من المخالطة، كانت الخلوة كالدخول في تأكد المهر كله حتى لو اعترف الطرفان بعدم المخالطة. ويراجع الكتاب لاستكمال رأى المالكية انظر تفسير القرطبي في سورة النساء"وقد أفضى بعضكم إلى بعض"ج 3 ص 205، ج 5 ص 102"."

ــــــــــــــ

فاطمة ورأيها في الاختلاط ... العنوان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت