فهرس الكتاب
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أخطأ زوجك فيما قام به من الخلوة بالخادمة، لأنها امرأة أجنبية عنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"رواه البخاري.
وقال صلى الله عليه وسلم:"لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان"رواه الترمذي.
فعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره، ولا يعود إلى مثل ذلك، فإن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم، وعليك أن تتوخي السبل التي تحول بين زوجك وبين الخلوة بالخادمة، لتكوني عونًا لزوجك على طاعة الله، وحائلًا بينه وبين المعصية. والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ــــــــــــــ
هذا الأمر لا يبرر الاختلاط
تاريخ الفتوى: ... 16 ربيع الثاني 1422 / 08-07-2001
السؤال
أعيش أنا وأخى في بيت واحد والحياة مستمرة بيننا حيث إننا لا نقتسم الميراث منذ توفي أبي ويوجد توافق بيننا والسؤال: نجلس في بعض الأحيان كلنا سويا أنا وزوجتي وأولادي وهو كذللك فهل في هذا إثم من الناحية الدينية ؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت زوجة كل واحد منكما غير محرم للآخر، فإنه لا يجوز أن تجلسوا جميعًا في مكانٍ واحد من غير أن يكون بين الرجال والنساء ستر، لأن المجالسة تستلزم أن ينظر الجلساء بعضهم إلى بعضٍ، ويصعب فيها التحفظ، وخاصة إذا كانت دائمة فتسقط الحواجز، ويحصل الانبساط، وكل ذلك لا يجوز بين غير المحارم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إياكم والدخول على النساء"فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:"الحمو الموت".