الصفحة 8538 من 35630

جزاكم الله خيرا.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الغرض من وقوف الطالب مع الطالبة هو إعطاؤها تلك المذكرات أو الكتب، أو استيضاح لأمر يتعلق بالدراسة فلا حرج في ذلك بالشروط التالية.

1-أن يكونا معروفين بالالتزام والصيانة والعفاف والجدية.

2-أن تكون الطالبة متحجبة محتشمة ليست في مظهر مثير

3-أن يلتزما بما أو جب الله عليهما من غض البصر، حيث قال: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30)

4-أن لا تحصل بينهما خلوة، وإنما يكونان في مكان اجتماع الطلاب في الساحة، ويكون معهما غيرهما وذلك لما في الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين من الخطورة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك ويقول"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم"كما في الصحيحين وقال أيضًا"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان"كما في المسند وغيره.

5-أن تؤمن الفتنة من كل منهما، فإن خاف أن يفتتنا أو أحدهما منع ذلك.

6-أن يكون حديثهما مقصورًا على ما دعت إليه الحاجة من أمور الدراسة فقط، ولا يسترسل فيما سواه من الحديث.

7-أن تحذر الطالبة من الخضوع بالقول وترخيم الصوت، أو أي تصرف أو تحرك يكون سببًا للإثارة.

فإذا تحققت هذه الشروط جاز الأمر حسبما وصفنا، ونحن على علم أكيد أن ما يجري في ساحات الجامعات من اللقاءات بين الفتيان والفتيات لا تراعى فيه هذه الشروط غالبًا، بل إنه تعقد هناك لقاءات، وتنشأ صداقات وارتباطات يحصل فيها ما الله به عليم مما لا يرضيه، لذلك كان الواجب على المسلم والمسلمة اللذين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت