الصفحة 8539 من 35630

يخافان ربهما ويغاران على أعراضهما، أن يلزما الحذر، ويبتعدا عن مواطن الريبة ومظان الفتن

هذا فيما يتعلق بالفقرة الأولى من سؤال السائل.

أما الفقرة الثانية منه فالجواب عنها أن الحجة المذكورة لا تسوغ شرعًا الوقوف مع أجنبية بحال من الأحوال.

أما الفقرة الثالثة فجوابها أنه إذا كان المقصود بالارتباط: هو أنه قد تم عقد الزواج عقدًا شرعيًا مستوفيًا للشروط فوقوفهما معًا لا حرج فيه، لأنهما زوجان شرعًا.

وإذا كان المقصود: هو مجرد الخطوبة فهما أجنبيان ، فيجب مراعاة ما سبق من الضوابط. وراجع الجواب رقم

والله أعلم

المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

ــــــــــــــ

البقاء في العمل المختلط قدر الضرورة حتى يجد البديل

تاريخ الفتوى: ... 25 ربيع الأول 1422 / 17-06-2001

السؤال

إني أعمل بشركة كلها فتن والعياذ بالله"شركة خياطة"أغلبها نساء وكلهن كاسيات عاريات مائلات

ولم أجد عملًا آخرمع العلم أن كل النساء في بلدنا"هنا كذلك"باستثناء قليل جدا جدا

وأغلب الأعمال توجد فيها فتن؟

والسلام

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت