قال الحافظ: «وقد تبين أن معنى الحق هنا الوجوب خلافًا لقول ابن بطال: المراد حق الحرمة والصحبة والظاهر أن المراد به هنا وجوب الكفاية» [1] .
وحديث أبي أيوب نص في الوجوب لو صح لكنه ضعيف.
5 -حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من دعاكم فأجيبوه» . أخرجه الطبراني [2] من طريق محمد بن عبد الله العرزمي عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة.
قال الهيثمي: وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف [3] .
وفيه أيضًا عن علي بن يزيد: ضعيف [4] .
ووجه الدلالة ظاهرة كالدليل الثاني:
6 -حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين» .
أخرجه أحمد [5] ، وابن أبي شيبة [6] ، والبخاري في الأدب المفرد [7] ، والبزار [8] ،
(1) الفتح (3/ 113) .
(2) في المعجم الكبير (8/ 231 رقم 7904) .
(3) مجمع الزوائد (4/ 52) .
(4) التقريب (406) .
(5) في مسنده (1/ 404) .
(6) في مصنفه (6/ 55 رقم 2027) كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه.
(7) (68 رقم 157) باب حسن الملكة.
(8) في مسنده كما في كشف الأستار (2/ 76 رقم 1244) أبواب الصيد، باب إجابة الدعوة.