فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 215

وقد اتبع نفس هذه المنهجية العلامة أبو القاسم محمد بن جزي في كتابه المشهور"القوانين الفقهية"فقال في مستهل هذا الكتاب:

-إذا تكلمنا في مسألة فقدمنا قيدنا أولًا بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصًا

وتصريحًا وإما إشارة وتلويحًا.

-وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن في الأكثر بعدم الخلاف فيها.

-وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعني إجماع الأمة.

-وإذا ذكرنا الجمهور فنعني اتفاق العلماء إلا من شذ قوله.

-وإذا ذكرنا الأربعة فنعني مالكًا والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل، وفي ذلك إشعار

بمخالفة بعض العلماء لهم وربما صرحنا بذلك.

-وإذا قلنا: قال قوم أو خلافًا لقوم فنعني خارج المذاهب الأربعة.

-وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكًا والشافعي وأبا حنيفة وفي ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن

حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة.

-وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي.

-وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: عندهما أو خلافًا لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة

وابن حنبل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت