وقد اتبع نفس هذه المنهجية العلامة أبو القاسم محمد بن جزي في كتابه المشهور"القوانين الفقهية"فقال في مستهل هذا الكتاب:
-إذا تكلمنا في مسألة فقدمنا قيدنا أولًا بمذهب مالك ثم نتبعه بمذهب غيره إما نصًا
وتصريحًا وإما إشارة وتلويحًا.
-وإذا سكتنا عن حكاية الخلاف في مسألة فذلك مؤذن في الأكثر بعدم الخلاف فيها.
-وإذا ذكرنا الإجماع والاتفاق فنعني إجماع الأمة.
-وإذا ذكرنا الجمهور فنعني اتفاق العلماء إلا من شذ قوله.
-وإذا ذكرنا الأربعة فنعني مالكًا والشافعي وأبا حنيفة وابن حنبل، وفي ذلك إشعار
بمخالفة بعض العلماء لهم وربما صرحنا بذلك.
-وإذا قلنا: قال قوم أو خلافًا لقوم فنعني خارج المذاهب الأربعة.
-وإذا ذكرنا الثلاثة فنعني مالكًا والشافعي وأبا حنيفة وفي ذلك إشعار بمخالفة أحمد بن
حنبل لهم أو أنه لم ينقل له مذهب في تلك المسألة.
-وإذا ذكرنا الإمامين فنعني مالكا والشافعي.
-وإذا ذكرنا ضمير الاثنين كقولنا: عندهما أو خلافًا لهما فنعني الشافعي وأبا حنيفة
وابن حنبل.