إن هناك اصطلاحات أخرى لم يشر إليها صاحب المختصر خليل بن إسحاق ولم يوردها ابن جزي صاحب القوانين، ومنها ما هم مستحدث بعد عصريهما. وهذه طائفة بأهم تلك المصطلحات:
-الأصل: هو المراد به عندهم من الكتب هو مختصر ليل.
-التأويل: يستعمل فقهاء المالكية هذا التعبير للإشارة إلى اختلاف علمائهم في المسألة اختلافًا متساوي الطرفين؛ لا يكون فيه لرأي أرجحيته على الآخر.
-الاجتهاد: المراد به استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحسن من النفس العجز عن المزيد فيه.
-الاختيار: هو انتقاء العالم المجتهد قولًا من الأقوال الواردة في مسألة معينة، وهو غير جائز للمتعلمين والمقصرين والمتعصبين وإنما هو جائز لأمثال سحنون وأصبغ وابن المواز.
-الأمهات: المراد به عند المالكية أربعة: المدونة لسحنون، الواضحة لابن حبيب، العتبية لعتبي، الموازنة لمحمد بن المواز.
-الدواوين: المراد بالدواوين عند المالكية سبعة كتب: الموازنة،