فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 224

472 -سؤال: مَن أُعطي الأمان ليُسلم نفسه، ثم أُخذ هل يقام عليه جزاء ما ارتكب؟

الجواب: إن كان حقًا لله، ورأى الأمام المصلحة فلا بأس، وإن كان حقًا لآدمي يُؤخذ منه.

473 -سؤال: مَن هاجر من دولة كافرة؟

الجواب: لا يرجع إليها؛ تركها لله: كفرنسا، وإن صارت دار إسلام.

474 -سؤال: مَن شبّه وقتنا هذا بالعهد المكي هل له وجه؟

الجواب: سكت شيخنا، ثم قال: من بعض الوجوه، ما فيه قتال.

475 -سؤال: مَن غل وقتل في سبيل الله، هل هو شهيد؟

الجواب: الشهادة بينه وبين الله، لكن هذا إثبات عقوبة. وفي الأحكام الدنيوية، يعمل بالظاهر إن قتل في سبيل الله.

قال شيخنا: سمى بعضهم مراحل التشريع في الجهاد نسخًا.

أولًا: الكف .. الخ.

وقال بعضهم: ليس ذلك بنسخ، فإن كانوا ضعفاء كفوا، وإن قووا قاتلوا وهو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت