فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 224

555 -سألت شيخنا عمن قال: لا تخرج المطلقة من العدة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة؟

الجواب: فذكر كلامًا، ثم قال: والصواب تخرج، ولو لم تغتسل إذا طهرت، وقال: لأنه يجوز طلاقها بعد الطهر وقبل الغسل، ويصح صيامها.

556 -سألت شيخنا عن الرجعية، هل لها قَسم؟

الجواب: لا، ولها السُّكنى والنفقة.

557 سؤال: إذا قال: أنت طالق، طالق، طالق؟

الجواب: تعتبر واحدة إلا إذا نوى الثلاث، وهذا بغير الفاء وثم.

558 -ذكرت لشيخنا قول أبي العباس ابن تيمية: «لا أعلم أحدًا فرّق بين ثلاث مجموعة، أو مفرّقة في الطلاق» .

الجواب: ولا أعلم أنا أحدًا سوّى بينهما.

559 -سؤال: إن قال: أنت عليّ حرام، عليّ الطلاق؟

الجواب: إن أراد الحث أو المنع ففيه كفارة يمين عند المحققين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت