فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 224

مسائل في الهبة والعطيّة والوقف

504 -سؤال: ما حكم تمكين بعض الأولاد من سكنى عقار لأبيه؟

الجواب: لا؛ لأن هذا مثل العطيّة؛ وفيه تفضيل له، فلا بد من إذن البقية.

505 -سؤال: هل الجد مثل الأب يرجع في هبته؟

الجواب: محتمل، والأقرب تخصيصه بالأب؛ لقربه وبره وعطفه، والباب باب توقيف.

506 -سؤال: مَن يعتني بأبيه ويخدمه، هل يخصه بمال؟

الجواب: لا، بل يعطى أجرة، إن كان يخدمه، من باب الاستئجار؛ حتى لا تكون عطية.

507 -سؤال: مَن بنى مسجدًا وبنى فوقه بيتًا؟

الجواب: إن نوى ذلك لا بأس، وإن طرأ له بعد ذلك البناء فلا؛ فسطح المسجد تبع للمسجد.

508 -سألته عن الوقف على الذرية.

الجواب: فيه خلاف، وإذا لم يكن فيه حيف، أو كان للمحتاج لا بأس به، أو يكون على الأقارب مطلقًا، ويكون على وجه لا حيف فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت