فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 224

مسائل الحدود والقصاص

583 -سؤال: ما حكم مَن أقدم على نكاح المتعة؟

الجواب: يُقام عليه حد الزّنا؛ فالخلاف ما بقي له أثر حتى يسقط عنه الحد، والتحريم على التأييد.

584 -سأل شيخُنا البراك شيخَنا ابن باز: هل يقاس على العارية الاستقراض؛ يقترض ويجحد، فهل يُقطع؟

الجواب: لا؛ فالحدود لا تثبت بالقياس.

585 -سؤال: هل السيارة المغلقة حرز؟

الجواب: نعم، حرز.

586 -سألته: هل يشفع عند بلوغ القضية الشرطة أو الهيئة؟

الجواب: لا؛ فهم نواب عن السلطان، والشفاعة والعفو قبل ذلك.

587 -سئل الشيخ عن الشفاعة في قضية وصلت إلى الشرطة؟

الجواب: الظاهر تحرم الشفاعة، والتعزيزات أمرها سهل [1] .

(1) قلت: وقال شيخنا ابن عثيمين: الحدّ إذا بلغ الشرطة لا يقبل الشفاعة؛ لأنه وصل إلى السلطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت