فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 224

499 -سؤال: إذا طالب الورثة بالأجرة للمرأة المتوفى عنها زوجها وهي محد؟

الجواب: الأقرب عندي ألا يعترضوا عليها، ولها السكن، فتُمكن من ذلك، وإن كان البيت مؤجرًا لهم فكلهم عليه الأجرة، وإن لم يسكن الورثة معها فعليها الأجرة وحدها.

500 -سؤال: أخذ الأجرة على تعليم كلب الصيد؟

الجواب: لا مانع؛ لأن التعليم ليس ببيع.

501 -سؤال: مَن ترك العمال في البلد وضرب عليهم (100) ريال شهريًا، أيجوز؟

الجواب: لا، بل يستأجرهم.

502 -فقيل له: فما تخريج الخراج على العبيد؟

الجواب: هذا ليس عبدًا، هذا ولد الناس [1] .

503 -سألته عن أخذ أجره على عقد النكاح.

الجواب: إن كان متبرعًا لا بأس، وإن كان له معاش فلا.

(1) قلت يعني حُرّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت