فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 224

481 -سؤال: من اشترى عقد ذهب ولم يجد كل الثمن فقال البائع: أقرضك الباقي على أن تشتري مني؟

الجواب: لا؛ هذه حيلة، هو قرض جرّ نفعًا [1] .

482 -سألت شيخنا عن حديث علي - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يبيع غلامين فباعهما وفرّقهما، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يردهما ولا يفرق بينهما. . فقلت: مَن حمله على ما قبل البلوغ؟

الجواب: ظاهره العموم.

483 -سألت شيخنا عن شخص له أرض بمنىً، وله صك، هل يجوز شراؤها منه؟

الجواب: لا؛ فيها شبهة، يتركها.

484 -سئل الشيخ عما تفعله بعض المحطات أن مَن أخذ منها كذا وكذا لتر (بنزين) ؛ فتُغسل سيارته مجانًا؟

الجواب: لا حرج؛ لأنه معلوم.

485 -سؤال: ما حكم استخدام الكلاب البوليسية لكشف المخدرات؟

الجواب: قد يقال بجوازها؛ لعظم مصلحتها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن غير الثلاثة، أما الحراسة فلا يجوز.

(1) قلت: واختلف فيه قول شيخنا ابن عثيمين: فمنعها مرة، وأجازها أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت