فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 224

522 -سؤال: ما حكم مَن يكون مهره مصحفًا؟

الجواب: لا بأس: مصحف، أو صحيح البخاري، أو رياض الصالحين، أو قدّوم، أو منشار (بحروفه) .

523 -سؤال: هل لولي المرأة أن يرد بعض الصداق؟

الجواب: لا، حتى يشاورها وتسمح به.

524 -سؤال: هل للأب أن يرد بعض المهر؟

الجواب: نعم، هذا للأب خاصة، أما سائر الأولياء فلا.

525 -سألت الشيخ عن الربيبة، هل تحل لابن رابّها (زوج أمها) ؟

الجواب: نعم.

526 -سؤال: الشبكة في العرس ما حكمها؟

الجواب: هذه أمور عادية، ما فيها بأس.

527 -سؤال: هل البطاقة في دعوة الوليمة كافية؟

الجواب: نعم. فيجب عليه الحضور.

528 -سؤال: مَن دُعي إلى وليمة عن طريق ورقة أو بالهاتف؟

الجواب: نعم. يجيب.

529 -سؤال: يُدعى أحيانًا الشخص إلى وليمة، وفي المجلس صورة معلقة، هل يخرج؟

الجواب: نعم؛ هذا مسوغ للخروج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت