فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 224

624 -سئل شيخنا عن لبس ما يسمى «بالباروكة» ؟

الجواب: هو أشد من الوصل، وهي الكُبّة في حديث معاوية.

625 -سألته عن لبس الحرير في الحرب والجهاد؟

الجواب: فسكت شيئًا، وقال: جاز للحكة، وللضرورة إذا لم يجد لباسًا [1] .

626 -سألته: شخص تعاطى دواءً؛ فسقط شعره كله، هل يجوز كحل الحاجبين، وكذا المرأة التي سقط حاجباها؟

الجواب: لا أعلم مانعًا؛ للتجمل؛ فهذا ليس بنمص.

627 -سؤال: هل لبس الحرير الصناعي كالطبيعي في المنع؟

الجواب: لا، ليس مثل الذي يصنعهُ الدود؛ لكن لو تركه الإنسان؛ لما فيه من اللين والنعومة.

628 -سألت شيخنا عن الذهب الموجود في طراز المشالح؟

الجواب: الذهب كله حرام على الرجال؛ وأما المشالح: فقد سألنا أهل الخبرة؛ فقالوا: ليس فيها ذهب.

(1) قلت: نقل جوازه شيخ الإسلام (28: 27) ، (19: 60) وقال: «جاء عن عمر: أنه أفتى الصحابة بلبسه لمّا لبسه الأعداء» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت