قال شيخنا: المنع في الحيوانات المحنطة لعلل ثلاث:
-أن فيها إضاعة المال.
-أنه قد يعتقد فيها اعتقادات.
-أن ذلك من وسائل تعليق الصور.
38 -سألت شيخنا عن طلوع الشمس من مغربها أبعدها حياة؟
الجواب: نعم.
39 -قلت: وتعود إلى حالها؟
الجواب: نعم.
40 -سؤال: هل يُدعى لورقة بن نوفل، ويُترحَّم عليه؟
الجواب: نعم، رضي الله عنه ورحمه.
41 -سؤال: قولهم: «الحرم الجامعي» ؟
الجواب: هذا اصطلاح لهم، لا قيمة له، مثل قولهم: حرم البئر، بمعنى: التابع له.
42 -سألت الشيخ عن قول العام: «في وجه الله» ؟
الجواب: يريدون الاستعاذة؟ لا بأس بذلك.
43 -سؤال: هل يقاس على الدابة السيارة في حصول الشؤم؟
الجواب: لا يقاس على ذلك؛ لظاهر النص.