فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 224

قال شيخنا: المنع في الحيوانات المحنطة لعلل ثلاث:

-أن فيها إضاعة المال.

-أنه قد يعتقد فيها اعتقادات.

-أن ذلك من وسائل تعليق الصور.

38 -سألت شيخنا عن طلوع الشمس من مغربها أبعدها حياة؟

الجواب: نعم.

39 -قلت: وتعود إلى حالها؟

الجواب: نعم.

40 -سؤال: هل يُدعى لورقة بن نوفل، ويُترحَّم عليه؟

الجواب: نعم، رضي الله عنه ورحمه.

41 -سؤال: قولهم: «الحرم الجامعي» ؟

الجواب: هذا اصطلاح لهم، لا قيمة له، مثل قولهم: حرم البئر، بمعنى: التابع له.

42 -سألت الشيخ عن قول العام: «في وجه الله» ؟

الجواب: يريدون الاستعاذة؟ لا بأس بذلك.

43 -سؤال: هل يقاس على الدابة السيارة في حصول الشؤم؟

الجواب: لا يقاس على ذلك؛ لظاهر النص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت