الجواب: لا. وإن أعاد احتياطًا فحسن.
134 -سؤال: مَن نوى بغسله رفع الجنابة فحسب هل يصلي؟
الجواب: الصواب: لا بد من نية رفع الحدثين: الأصغر والأكبر.
135 -سؤال: ألم يرد في بعض طرق حديث عائشة: «كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله ..» زيادة: «وسواكه» [1] ؟
الجواب: يعني يمين الفم، شق الفم الأيمن.
136 -سؤال: زيادة: «كان يعجبه التيامن» ، وفيه: «وسواكه» ؟
الجواب: يعني يبدأ بشق فمه الأيمن، ويستاك بيده اليسرى.
137 -سؤال: هل السواك باليد اليسرى؟
الجواب: نعم؛ لأنه من باب إزالة الأذى والوسخ؛ وحتى يبدأ بشق فمه الأيمن، هكذا.
138 -سألت شيخنا: الاستجمار من الدم، هل يجزئ بالحجر ونحوه؟
الجواب: فأجاب: نعم. الظاهر مثل البول.
(1) قلت: تفرد بها مسلم بن إبراهيم الفراهيدي.