258 -سألت الشيخ عمن صلى من الليل على خلاف الوارد، كما لو سرد أربعًا هل تصح؟
الجواب: الأقرب: لا تصح.
259 -سألت شيخنا عمن رفع رأسه من الركوع، فعطس، أيكتفي بحمد واحد؟
الجواب: لعله سُنتان اجتمعتا فدخلتا معًا.
260 -سؤال: مَن ضمّ ثوبَه عند سجوده؛ لئلا يتأذى به هو أو من حوله، هل هذا من الكفّ المذموم؟
الجواب: لا؛ هذا سجد عليه، وإنما جمعه؛ لئلا يؤذي مَن حوله.
261 -سألته: ما حكم السجود على الثوب بلا حاجة؟
الجواب: الأولى المباشرة.
262 -سألته: الإخلال بالسجود على الأنف: هل هو مبطل للصلاة؟
الجواب: نعم؛ فهو تابع للجبهة.
263 -وسألت الشيخ عن حديث عائشة: «كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة» هل ذلك قبل الزوال؟
الجواب: قبل الزوال وبعده.