الصفحة 166 من 383

أدخلوهم بيتًا ثلاثة أيام ، فإن استقاموا وإلا فادخلوا عليهم فاضربوا أعناقهم (1) ، وهذه الرِّواية منقطعة ، وفي إسنادها"سماك بن حرب"وهو ضعيف ، وقد تغير بأخره (2) .

جـ ـ الحكم في حال الاختلاف:

لقد أوصى بأن يحضر عبد الله بن عمر معهم في المجلس ، وأن ليس له من الأمر شئ ، ولكن قال لهم ، فإن رضي ثلاثة رجلًا منهم ، وثلاثة رجلًا منهم ، فحكِّموا عبد الله بن عمر ، فأيُّ الفريقين حكم له فليختاروا رجلًا منهم ، فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرَّحمن بن عوف ، ووصف عبد الرَّحمن بن عوف بأنه مسدَّدٌ رشيدٌ ، فقال عنه ، ونعم ذو الرأي عبد الرَّحمن بن عوف مسدَّدٌ رشيدٌ ، له من الله حافظ ، فاسمعوا منه (3) .

ح ـ جماعة من جنود الله تراقب الاختيار ، وتمنع الفوضى:

طلب عمر أبا طلحة الأنصاريَّ ، وقال له: يا أبا طلحة: إن الله ـ عزّ وجلَّ ـ أعزَّ الإسلام بكم ، فاختر خمسين رجلًا من الأنصار ، فاستحثَّ هؤلاء الرَّهط ، حتّى يختاروا رجلًا منهم (4) . وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي ، فاجمع هؤلاء الرَّهط في بيت حتَّى يختاروا رجلًا منهم (5) .

خ ـ جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل:

(1) الطبقات لابن سعد (3/342) .

(2) مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري صـ 176 .

(3) تاريخ الطبري (5/325) .

(4) تاريخ الطبري (5/225) .

(5) المصدر السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت