الصفحة 4 من 32

توضيح التعبير

في مسألة الحلق والتقصير

بقلم الفقير إلى عفو الله تعالى

إسماعيل عثمان زين اليمني المكي الشافعي

عفى الله تعالى عنه آمين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي فقه من أراد من عباده في الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث بالحنيفية السمحة القائل: {إِنّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسّرين} ، وعلى اله وأصحابه الذين نهجوا من بعده السبيل المستبين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

(أما بعد) فقد دارت مذاكرة بين إخواننا طلاب العلم الشريف ببلد الله الحرام في موضوع"التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير"، هل يلزم أن يباشره مريد التحلل بنفسه أو يجوز أن يتولاه عنه غيره فيحتاج إلى حلاّق أو مقصّر، فقلت لهم:"إن المنصوص في كتب الفقه أن التحلل من الإحرام يكون بالحلق أو التقصير، سواء باشره بنفسه أو استعان بغيره بلا فرق بين الحالتين شرعا"، فطلب مني بعض الإخوان ذكر نصوص الفقهاء في المذاهب الأربعة في هذا الموضوع لتمام الفائدة، فلبيت الطلب مستعينا بالله تعالى، فقلت:

الحلق والتقصير:

إتفق الفقهاء على أنه لا يباح للمحرم بحج أو عمرة ما كان محظورا عليه حال الإحرام إلا بحلق شعر الرأس وإزالته أو تقصيره قدر أنملة، قال تعالى: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت