الصفحة 133 من 275

-الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ نهى أن يمس طيبا مع شهادته له أنه يبعث ملبيا وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب.

-الحكم العاشر: أن المحرم ممنوع من تغطية رأسه.

-الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه.

-الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به. 238

64.الصحيح أنه لا بأس بأن يغيب المحرم رأسه في الماء فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ. 240

65.الصواب جواز الماء والسدر للمحرم للنص ـ أي حديث الذي وقصته الناقة ـ ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل وليس السدر من الطيب في شيء. 240

66.الصحيح أنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ صلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة ... . 247

67.لم يحيي النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ليلة مزدلفة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. 247

68.حديث عائشة رضي الله عنها: أرسل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ تعني عندها [1] رواه أبو داود حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة وفي رواية توافيه بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه وهذا من المحال قطعا. 249

69.الذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل من مزدلفة بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بالنصف دليل والله أعلم. 252

(1) أبو داود (1942) إسناده ضعيف ضعفه الألباني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت