فهرس الكتاب
قبل السلام منها كدبر الحيوان ويراد به ما بعد السلام كقوله: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة" [1] الحديث والله أعلم. 286"
91.لم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها؟. والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي، وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبا وأيام منى ماشيا في ذهابه ورجوعه. 287
92.تضمنت حجته ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ست وقفات للدعاء الموقف الأول على الصفا والثاني على المروة والثالث بعرفة والرابع بمزدلفة والخامس عند الجمرة الأولى والسادس عند الجمرة الثانية. 287
93.خطب ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ... الناس بمنى خطبتين خطبة يوم النحر وقد تقدمت والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق فقيل هو ثاني يوم النحر وهو أوسطها أي خيارها واحتج من قال ذلك بحديث سراء بنت نبهان قالت سمعت رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ يقول: ..."أتدرون أي يوم هذا؟ قالت: وهو اليوم الذي تدعون يوم الرؤوس [2] قالوا الله ورسوله أعلم قال: هذا أوسط أيام التشريق هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا المشعر الحرام ثم، قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت"فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلا حتى مات ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ رواه أبو داود [3] .288
94.أذن النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ للعباس والرعاة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ أن يبيتوا خارج منى [4] . وقال ابن عيينة في هذا الحديث رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما فيجوز لطائفتين بالسنة ترك المبيت بمنى وأما الرمي فإنهم لا يتركونه بل لهم أن يؤخروه إلى الليل فيرمون فيه ولهم أن يجمعوا
(1) البخاري (843) ومسلم (595)
(2) سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي.
(3) أصل الحديث في البخاري (1741) ومسلم (1679) وأبو داود (1953) ، ولم يروه أبو داود بطوله، وإنما رواه البيهقي في سننه. قال المحقق: (في سند أبي داود ربيعة بن عبدالرحمن بن حصين الغنوي لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وله شاهد عند أبي داود بسند جيد رقم:(1952) .
(4) قال ابن حجر في التلخيص (3>897) : مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم. وإسناده صحيح صححه الألباني