فهرس الكتاب
101.كان ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو ولا أحد من اهل رفقته ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه. 312
102.أباح ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره وقال رضي الله عنه يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. 312
103.أباح ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ... لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها ونهاهم مرة ان يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس فأحب ان يوسعوا عليهم. 314
104.كان من هديه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ... ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنى وكذلك كان ابن عمر يفعل ولم ينحر هديه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ... قط إلا بعد أن حل ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر اولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتبها ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ... ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. 315
105.إنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ... لم يكن يدع الاضحية وكان يضحي بكبشين وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله هذا الذي دلت عليه سنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها وهذا هو الذي ندين الله به وامرهم ان يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه وهي المسنة. 317
106.أما نهيه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على ان ايام الذبح ثلاثة فقط لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه فلو اخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. 318