الصفحة 177 من 275

ولا دليل لهم، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية، فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله تعالى.

4 ـ شم الريحان، وطرح الظفر إذا انكسر، وفي ذلك آثار مذكورة في (الأصل) .

5 ـ الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع، لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم.

ونحوه الاستظلال بالمحمل قديمًا، وبالمظلة (الشمسية) ، والسيارة ولو من داخلها حديثًا، وإيجاب الفدية على ذلك تشدد لا دليل عليه، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيمة الثابت في السنة، والاستظلال بالمحمل وما في معناه، وهو رواية عن الإمام أحمد كما في"منار السبيل" (1/ 246) . فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة، تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين.

6 ـ شد المنطقة والحزام على الإزار، وعقده عند الحاجة، والتختم كما جاء في بعض الآثار. ومثله، وضع ساعة اليد والنظارة، ومحفظة النقود على العنق.

كل هذه الأمور، داخلة تحت الأصل المذكور، مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة، وآثار موقوفة، والله عز وجل يقول: (يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم العسر) . والحمد لله رب العالمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت