الصفحة 188 من 275

53 -ثم يعود إلى المروة، و هكذا حتى يتم له سبعة أشواط نهاية آخرها على المروة.

54 -و يجوز أن يطوف بينهما راكبًا، و المشي اعجب إلى النبي صلى الله عليه و سلم [1] .

55 -و إن دعا في السعي بقوله:"رب اغفر و ارحم، إنك أنت الأعز الأكرم"فلا بأس لثبوته عن جمع من السلف [2] .

56 -فإذا انتهى من الشوط السابع على المروة قص شعر رأسه [3] و بذلك تنتهي العمرة، و حل له ما حرم عليه الإحرام، و يمكث هكذا حلالًا إلى يوم التروية.

57 -و من كان أحرم بغير عمرة الحج. و لم يكن ساق الهدي من الحل فعليه أن يتحلل اتباعًا لأمر النبي صلى الله عليه و سلم و اتقاء لغضبه، و أما من ساق الهدي فيظل في إحرامه و لا يتحلل إلا بعد الرمي يوم النحر.

الإهلال بالحج يوم التروية

58 -فإذا كان يوم التروية، و هو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم و أهلّ بالحج، فيفعل كما فعل عند الإحرام بالعمرة من الميقات. من الاغتسال و التطيب، و لبس الإزار و الرداء و التلبية. و لا يقطعها إلا عقب رمي جمرة العقبة

59 -و يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، حتى أهل مكة يحرمون من مكة.

60 -ثم ينطلق إلى منى فيصلى فيها الظهر، و يبيت فيها حتى يصلي سائر الصلوات الخمس قصرًا دون جمع.

(1) - رواه أبو نعيم في مستخرجه على"صحيح مسلم".

(2) - رواه ابن ابي شيبة (4/ 68و 69) عن ابن مسعود و ابن عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين، و عن المسيب بن رافع الكاهلي و عروة بن الزبير، و رواه الطبراني مرفوعًا بسند ضعيف كما في"المجمع" (3/ 248) .

(3) - أو حلق إذا كان بين عمرته و حجه فتره كافية يطول الشعر خلالها. (راجع الفتح 3/ 444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت