الصفحة 20 من 275

24.لا يصح الحج راكبًا إلا لعذر، وأما حج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ راكبا فإنه لعذر وهو خشية أن يحطمه الناس، وهو أنهم يزدحمون عليه محبة وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه. ص190

25.قول صاحب الزاد (النفقات الشرعية على الدوام) . ليس المراد إلى أن يموت بل المراد أنها ما دامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاه بكل حال لا في حال عن حال. ص190

26.الظاهر أن دفع الخفارة القليلة لا تمنع وجوب الحج لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا، خلافًا للأصحاب. ص191

27.من سبق له الحج جاز له الحج عن غير المستطيع. ص192

28.الذي ولد مجنونًا؛ وعاش هكذا حتى مات لا يجب على وليه إقامة من يحج عنه لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ"رفع القلم عن ثلاث ..." [1] الحديث ص192

29.من مات ولم يحج وجب إخراج مال الحج مما ترك على أن يكون النائب من بلده، فإن كان له بلدان فمن أقربهما. ص193

30.من أوصى بنسك نفل وأطلق فلم يقل من محل كذا؛ جاز أن يكون من ميقاته ما لم تمنع قرينة كجعل مال يمكن الحج به من بلده فيستناب به منه. ص193

31.من حج عن غيره مع كون من قد حج عنه حيا وسبق له الحج صح عنه. ص194

32.كل القرب تصل لمن فعلت له حيًا كان أم ميت. ص194

33.من كان أبكم أصم أعمى لا يفهم بالإشارة مناسك الحج لاسيما نيات الحج صح أن يقام من يحج عنه بدون إذنه من ماله. ص195

34.المرأة من شروط وجوب الحج عليها وجود المحرم. ص196

35.الابن البالغ ثلاث عشرة سنة مع النساء الثقات يكفي للأداء فريضة الحج. ص198

36.يختلف أمر النساء المأمونات من بلد للآخر؛ ومن زمان للآخر، لأن ذلك تابع للغيرة التي قد تنعدم في بعض الأزمان وكذلك للدين. ص199

(1) الترمذي (1423) وأبو داود (4401) عن علي والنسائي وأبو داود عن عائشة وإسناده صححه الألباني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت