الصفحة 21 من 275

37.لا تشترط عدالة المحرم، وذكر بعضهم اشتراط العدالة في المحرم الرضيع [1] ، وهو جيد. ص201

38.من أقام من يحج عنه بحث عمن لا يريد الدنيا، وفرق بين من حج ليأخذ؛ ومن أخذ ليحج. ص201

39.يصح حج المرأة عن الرجل والعكس لحديث البخاري وغيره. ص202

40.من حج عن غيره كان لمن حج عنه أجر حج كامل. ص203

41.لا ينبغي استنابة الشيعي في الحج عن السني لاختلال شرط العدالة. ص203

42.الذي يقوم بالحج بالنيابة عن الميت فله أجر الحج إن كان متطوعًا بذلك، قال أبو داود في مسائل الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ قال رجل أريد أن أحج عن أمي أترجو أن يكون لي أجر حجة أيضًا؟ قال: نعم تقضي دينًا كان عليها. وهذا ظاهر ما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قال:"من حج عن ميت فللذي حج عنه مثل أجره .." [2] الحديث، وأما إن كان الحاج عن الميت مستأجرًا فإن كان الباعث على الحج الأجرة ولولاها ما حج فليس له شيء، وإلا فله الثواب بقدر باعث الآخرة. ص204

43.من حج عن غيره نوى بقلبه وندب له ذكر اسمه. ص206

44.لا ريب أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... ، ووقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل نجد قرنا، ووقت لأهل العراق ذات عرق. ص208

45.يصح أن يقال قرن المنازل أو بدون إضافة. ص208

46.من مر بالطائرة على أحد المواقيت أحرم منه وله أن يحتاط لسرعة الطائرة. ص214

47.من حج بالباخرة أحرم من حيث حاذى الميقات. ص214

(1) مراد الشيخ ـ رحمه الله ـ الرجل إذا حج محرما لمرأة هو محرم لها بالرضاعة.

(2) قال الهيثمي في المجمع 3 (282) رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن يزيد ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت