48.من أحرم بالطائرة إذ اغتسل من البلد قبل أن يركب الطائرة فلا بأس لأن الوقت قريب وأما الركعتان فيصليهما في نفس الطائرة قبيل إن يحاذي الميقات. ص214
49.لا عمرة على المكي، وعمرة عائشة ـ رضي الله عنها ـ حادثة عين، واعتمار ابن الزبير ـ رضي الله عنهما ـ ومن معه اجتهاد منه، ولعله أراد تحية الكعبة بعد تجديد عمارتها. ص215
50.من تعدى الميقات بلا إحرام فعليه دمٌ بلا نزاع، وإن أمكنه أن يرجع قبل الإحرام رجع ولا شيء عليه فإن لم يستطع صام عشرة أيام. ص215
51.يلزم كل من دخل مكة الإحرام بحج أو عمرة، وهو من خصائص مكة. ص215
52.من مر بمكة وهو لا يريدها فلا يجب عليه الإحرام، لأنه لا يريدها. ص216
53.العلة في منع المخيط الرفاهية. ص218
54.السراويل اسم للمفرد وقول العامة: (سروال) غلط، وجمعه سراويلات. ص218
55.لا يلبس حزام البندق إلا خوف الفتنة وإلا فلا. ص218
56.لا يظهر جواز لبس الساعة، وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. ص218
57.لا يضع المشبك على الرداء، وذكروا لا بعقد ولا غيره. ص218
58.العامي إذا لبي ولبس الإحرام يكفي منه وهذه نيته، بل بمجرد اللبس يكون محرمًا وإذا قلنا لابد من شيء آخر ما صح منه حج ولا عمرة. ص219
59.الاشتراط يندب في حق من كان به عذر كالمريض أو الخائف. ص219
60.من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ. ص219
61.المتمتع الذي يأتي يشتري الهدي من خارج الحرم فهذا سائق للهدي لا يحل حتى يفرغ من أعمال الحج ويذبح هديه في منى. ص221
62.من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له فيحج ويكون مكيًا 0 ص221
63.إن زاد في التلبية فهو من باب المأذون فيه، ولو اقتصر على ما ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ لكان كَافِيًا شَافِيًا. ص222