64.يجوز للمحرم التداوي بالإبر وقلع الضرس ونحو ذلك لما ثبت أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ احتجم وهو محرم. ص222
65.يجوز للأقرع تغطية رأسه بشمسية وعليه فدية صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة هو بالخيار، وإن ترك الكشف حياء من الناس من غير مضرة فليس له رخصة، وإن غطاه فهو عاصٍ آثم [1] . ص223
66.لا يعقد الرداء فإن فعل لم يحل ويفدي، بخلاف الهيمان (الكمر) فهو مباح لأجل الحاجة له في الإحرام، أو يحفظ شيئا يخشى عليه لو لم يستصحبه ص224.
67.التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله فلو ابتلي به فشمه بدون قصد فهو كمن سقط عليه طيب يبادر إلى إزالته. ص224
68.لا يحل الصابون الممسك بل إن بعضه أحسن من بعض الأطياب المتوسطة ص225.
69.النعناع ليس من الطيب بل هو أولى من الريحان الفارسي، والريحان الفارسي يشبه اليشموم، وهو وإن كانت رائحته طيبة فليس من الطيب، بخلاف الريحان المعروف فإنه طيب طريا ويابسا. ص225
70.البرتقال ليس من الطيب بل هو فاكهة. ص225
71.الزعفران طيب فيجتنب في القهوة و غيرها، و فيه ورد حديث مخصوص قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ"وَلا ثَوبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلا وَرْسٌ" [2] ، أما الهيل كان يجتنب عند كثير من الحجاج من أهل نجد، إلا أنه في الآخر كأنه اتحد القول أنه ليس طيبًا، و لم نسمع أحدًا يتوقف فيه، و يلحق بالأدم و التوابل، و القرنفل من التوابل أيضًا. ص225
(1) قال سماحة شيخنا الشيخ صالح الفوزان ـ وفقه الله ـ: (يعني بشيء ملاصق لرأسه، أما غير الملاصق فلا شيء فيه) . ويظهر أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ لا يجّوز تغطية الرأس إلا للحاجة للأثر عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: إضح لمن أحرمت له، وهذا كان جواب الشيخ عبدالله النعقري أيضا. راجع الدرر السنية القسم الثاني من كتاب العبادات 5/ 380.
(2) البخاري (1838)