الصفحة 24 من 275

72.لا يجوز تربية الحمام في الحرم و نثر الحبوب له، و لا تكون وقفًا، ولا في مصرف الطعام الذي يجب على الحجاج في فعل المحظورات، وأما تربية الحمام فهي من عدم النظافة وجلب القذر وقد قال ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ:"إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ الْقَذَرِ" [1] ، وأما عدم جواز الوقف على الحمام فلأن الوقف إذا كان على غير مسجد ونحوه فلا بد أن يكون مالكًا، وأما عدم جواز صرف كفارة المحظور إليه، فلأنها حق من حقوق المساكين فقد قال تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ" [المائدة:95] . ص227

73.الجراد يحل قتله في الحرم دفعًا لضرره، لأن حكمه حينئذ حكم الصائل. ص228

74.الواطئ في الحج بعد التحلل الأول يصح حجه أيا كان نسكه وقد فسد إحرامه فيجب عليه الخروج من الحرم ثم يدخل مكة محرمًا ثم يطوف الإفاضة ـ (إن لم يكن قد طاف) ـ وتجب عليه فدية شاة تذبح في الحرم وتطعم للمساكين وكذلك على الزوجة إن كانت مطاوعة ص228.

75.احتفاظ المرأة بأشياء غير مسنونة كالعود لرفع الغطاء عن وجهها؛ أو وضع عمامة على رأسها كل هذه بدعة لا تجوز، وأما حديث"إحرام المرأة في وجهها .." [2] فلا يصح، والصحيح أنه لا بأس إذا مس وجهها بل هو واجب إذا مرت بالرجال بلا فدية ولا حرج. ص228

76.يجب الهدي بطلوع فجر يوم عرفة، ولا يجب قبله، فمن لم يجد الهدي فصام ولو قبل يوم النحر ثم وجد فالصحيح أن صيامه يجزيه، والراجح أنه لا يجب عليه دم ص229.

77.من صام قبل يوم النحر اعتقادًا أنه لا يجد يوم النحر ـ الهدي ـ ثم وجد يوم النحر فالراجح أنه لا يجب عليه الدم وقد صام، لأن فعله سائغ له ص229.

(1) البخاري (219) ومسلم (285) أخرجه أحمد و غيره.

(2) قال ابن حجر في التلخيص (3>911) الدارقطني والطبراني والعقيلي وابن عدي والبيهقي وفي إسناده ايوب بن محمد وهو ضعيف وصحح البيهقي وقفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت