الصفحة 25 من 275

78.من رفض إحرامه يستمر، ولكن الظاهر أن أجره يبطل، لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية لأن حجته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ص230.

79.من حلق أو قصر ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه لأحاديث إسقاط الحرج ومنها"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان .."وفيه ضعف، ولكنه معضود بالآية"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ ... نَسينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" [البقرة: 286] وعند مسلم قال الله: (قَدْ فَعَلْتُ) [1] . وأما كونه إتلافًا فإنه يستخلف وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا فالصحيح أنه لا شيء في الحلق ... والتقصير في الإحرام مع النسيان ص230.

80.الحرمل يشبه الشجر من وجه ولا يشبهه من وجه وإذا قطع لا يجوز الانتفاع به ص231.

81.الشوك إذا منع الراحلة من المرور قطع وفيه الجزاءُ ص231.

82.حرم المدينة يحد بأثني عشر ميلًا (وهي بريد في بريد) بالنسبة للمسجد، وهو من المسجد إلى عير جنوبًا، إلى ثور شمالًا، ومن المسجد إلى الحرة الغربية عند محاذاة عير غربًا، ومن المسجد إلى الحرة الشرقية عند محاذاة ثور شرقًا، وهي مسافة متقاربة [2] ص239.

83.يختلف حرم مكة عن حرم المدينة بأمور هي ص 239:

-أن صيده وقطع شجره لا جزاء فيه بخلاف مكة.

-أن من أدخله صيدًا من خارج الحرم جاز له إمساكه وذبحه.

-جواز قطع ما تدعو له حاجة. ص239

84.أفضل البقاع مكة ثم المدينة ثم بيت المقدس. ص239

85.جسد المصطفى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أفضل من سائر المخلوقات على المشهور ـ وهذا ظاهر ـ، وهو خير من الكعبة، والكعبة خير من الحجرة، واستغل أهل الغلو كلام ابن عقيل ـ رحمه الله ـ على غير مراده [3] . ص240

86.ليس لدخول الحرم دعاء معين، بل يقول ما يقوله في سائر المساجد. ص240

87.تقبيل الحجر والرمل والقرب من الكعبة مشروع للرجال فقط ـ لأن النساء عورة ـ من غير مزاحمة. ص241

88.يسن تقبيل الحجر في أول الطواف، ولا يشرع تكراره، بخلاف استلام الركنين فيشرع في كل الطواف من غير مزاحمة ص241.

89.يشرع استلام الركن اليماني؛ ولا يشار إليه لعدم الدليل ص241.

90.لا يجوز التبرك بما مس الكعبة لا الكسوة ولا الطيب وهو شيء ما عرفه السلف وهم أعظم الناس تعظيمًا لشعائر الله ص241.

91.الدعاء الثابت في الطواف"رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" [4] هذا يقال بين الركنين، وبقية الأدعية ما فيها شيء ثابت، وأفضل ما

يقال في الطواف قراءة القرآن، ويدعى في الطواف وعرفة وغيرها بأي دعاء ص242.

92.لا يصح رفع الصوت بالدعاء إذا شوش على الناس، ويسمّع نفسه ص242.

(1) مسلم (125)

(2) و قد كتب لسماحته تقرير فأقره من لجنة كان فيها سماحة شيخنا الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل ـ وفقه الله لكل خير وبر ـ.

(3) قال ابن عقيل ـ رحمه الله ـ في الفنون: (سألني سائل أيما أفضل حجرة النبي أو الكعبة؟ فقلت: إن أردت مجرد الحجرة فالكعبة أفضل وإن أردت وهو فيها ـ أي النبي ـ فلا والله ولا العرش وحملته ولا جنه عدن ولا الأفلاك الدائرة لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح) بدائع الفوائد 3/ 135. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: ما عرف عند السلف ذكر الحجرة مع الكعبة، وإن كان ابن القيم ـ رحمه الله ـ ذكرها في البدائع ولا تعقبها فهذا شيء مرجوح، ونسج منها أهل الغلو، أهل الغلو لا يفهمون مراد ابن عقيل، فإن كثيرا منهم يفضلون الحجرة على الكعبة.

(4) أبوداود (1892) وصححه الحاكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت