الصفحة 72 من 275

115.إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزؤهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قال"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" [1] أخرجه ابن أبى شيبة و البيهقي بإسناد حسن 1/ 256.

116.اَلصَّبِيّ و الجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما 1/ 256.

117.إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما و يفعلان ما يفعله الكبير فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، و وليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواءً كان أباهما أو أمهما أو غيرهما 1/ 256.

118.يجوز لحامل الطفل أن ينوى الطواف والسعي عنه وعن الطفل لأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لما سألت المرأة عن الطفل فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:"نعم ولك أجر" [2] ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزي عنها 1/ 256.

119.يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة، فهي غير مشروعة وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، و يجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها محرمة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك 1/ 258.

120.لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى 1/ 272.

121.لا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ و لا عن أصحابه رضي الله عنهم 1/ 272.

122.الأحوط أن لا يرمى بحصى قد رمى به 1/ 272.

(1) الطبراني في الأوسط (3>140) انظر المجمع (3>206) واسناده صحيح

(2) مسلم (1336)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت