131.من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في ذلك 2/ 93.
132.من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلًا أو ناسيًا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر و لا شيء عليه لعموم قول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا و لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ، و قد ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن الله قال:"قد فعلت"وثبت عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن رجلًا أحرم في جبة و تضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك فقال صلى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ"اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ" [1] ولم يأمره بالفدية من أجل جهله 2/ 95.
133.الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم 2/ 123.
134.ليس على المرأة ملابس معينه تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مرعاة عدم التبرج، و عدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها و يديها بغير ذلك 2/ 135.
135.الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: (يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية) فقال لها ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ"حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" [2] 2/ 137.
136.من أحتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل 2/ 141.
137.لا تشترط الطهارة الصغرى ولا الكبرى لمن أراد الإحرام ولهذا صح الإحرام من الحائض و النفساء، و إنما يستحب للجميع الغسل، و يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة مفروضة أو نافلة في حق غير الحائض و النفساء، لأن الصلاة لا تصح منهما ... 2/ 125.
138.الحناء ليست طيبا فلا شي فيه في حق المحرم والمحرمة إذا استعملاها 2/ 125.
(1) البخاري (1789) ومسلم (1180)
(2) البخاري (5089) ومسلم (1207)