139.لا حرج في استعمال الصابون المعطر لأنه ليس طيبا، ولا يسمى مستعمله متطيبًا، و إنما فيه رائحة حسنه فلا يضره ـ إن شاء الله ـ و إن تركه تورعًا فهو حسن 2/ 159.
140.لا يأخذ المحرم من بشرته، ولا من أظفاره، ولا من شعره شيئًا، حتى يحل التحلل الأول 2/ 167.
141.لم يأمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ بالدخول من باب السلام، وإنما دخل منه فإن تيسر ودخل منه فهو أفضل، و إلا فلا حرج 2/ 167.
142.لا حرج على من قدم السعي على الطواف خطأً أو نسيانأً، وقد ثبت عنه صلى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن النَّاسُ يَاتُونَهُ فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُولُ"لا حَرَجَ لا حَرَجَ" [1] ، فدل ذلك على أنه إن قدم السعي أجزأه ولكن الأحوط أن لا يفعله عمدًا ومتى وقع منه نسيانًا أو جهلًا فلا حرج 2/ 168.
143.اَلْوُضُوء شرط في صحة الطواف في أصح قولي العلماء وهو قول أكثر أهل العلم لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف كما صح ذلك عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ، و صح عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: (الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلاةِ إِلا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ) فإذا انتقضت الطهارة فعليه أن يتطهر ويعيد الطواف من أول شوط كالصلاة سواءً كان الطواف فرضًا أو نفلًا 2/ 170.
144.لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل؛ إذا تيسر ذلك 2/ 171.
145.من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي و إنما هي مستحبة 2/ 172.
146.السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار ... 2/ 174.
147.من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء [2] 2/ 176.
(1) البخاري (1721) ومسلم (1307)
(2) قال الشيخ في مجموع الفتاوى: (و بعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط من الخلاف) .