الصفحة 76 من 275

148.المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط (إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) [البقرة:158] أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 2/ 1851.

149.في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، و الأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبًا، وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، و الأمر في ذلك واسع ولله الحمد 2/ 181.

150.لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاج لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وقف في عرفة في حجة الوداع مفطرًا وقال:"لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"ولأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة [1] أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال:"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" [2] أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 192.

151.ذهب الأمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزؤه ذلك لعموم حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ، و قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ولكن الجمهور على خلافه، و أنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال لأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وقف بعد الزوال، وهذا هو الأحوط 2/ 195.

152.يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات، و هكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ رخّص في ذلك 2/ 207.

153.حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) [3] له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مُخَالِفًا له من الصحابة ـ رضي الله

(1) أبو داود (2440) إسناده ضعفه الألباني

(2) مسلم (1162)

(3) الموطأ (240) وفي إسناده أحمد بن على هو مجهول انظر التلخيص (3>846)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت