الصفحة 77 من 275

عنهم ـ فعلى كل من ترك واجبًا عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى أو طواف الوداع و نحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة، و يقسم على الفقراء، و المجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية، و هو رأس من الغنم أو سبع بدنه أو سبع بقرة 2/ 222.

154.من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول، و قبل الثاني، من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجًا من خلاف من قال بوجوب الفدية، و أحوط عملًا لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ"مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ" [1] 2/ 224.

155.من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلًا أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شيء عليه [2] 2/ 237

156.من ترك المبيت في منى جاهلًا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم لأنه ترك واجبًا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدى الواجب2/ 249.

157.يرخص للسقاة، و الرعاة، و العاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى، و يؤخروا الرمي لليوم الثالث إلا يوم النحر فالمشروع للجميع الرمي فيه، وعدم تأخيره 2/ 255.

158.الذبح أو النحر في اليوم الأول خير و أفضل من الثاني، و الثاني خير من الثالث، والثالث خير من الرابع 2/ 262.

159.تجوز الاستدانة لشراء الهدى، و لا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن، ويجزؤه الصوم 2/ 284.

160.من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فإن طالت المدة عرفًا أعاد الطواف 2/ 287.

هذا ما تيسر جمعه والحمد لله على منته وإنعامه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.

وكتبه: عبدالرحمن بن محمد الهرفي

(1) البخاري (52) ومسلم (1599)

(2) من نسي فلم يقصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلا منه فلا حرج. 2/ 241 (لم أضفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدس الله روحه وغفر له ورحمه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت