21.حديث شبرمة صالح للاحتجاج به، وفيه دليل على أن النائب في الحج لابد أن يكون قد حج عن نفسه، وقاس العلماء العمرة على الحج وهو قياس ظاهر. 129
22.أخطأ ابن الجوزي ـ يرحمه الله ـ لما عد حديث"مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا" [1] موضوعًا، والحديث لا يقصر عن كونه حسنًا لغيره. 144
23.قوله تعالى:"وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .." [البقرة:196] لا تدل على وجوب الحج بل على إكماله لمن شرع فيه وكذا العمرة. 149
24.الصواب أن الحج فرض عام تسع. 149
25.أظهر القولين عندي وأليقهما بعظمة خالق السموات والأرض هو وجوب الحج على الفور. 151
26.الأنساك الثلاثة كلها مشروعة صحيحة وإنما الخلاف فيما هو الأفضل 153
27.علة أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتمتع هي أن يبين للناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة، حيث أنها كانت من أفجر الفجور، ولا شك أن التمتع في تلك السنة كان أفضل الأنساك. 177
28.ما يفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ أو يأمر به للبيان أوالتشريع فهو قربه في حقه، وإن كان مكروهًا أو مفضولًا فهو يفعله لبيان أن النهي للتنزيه لا للتحريم فصار بذلك الفعل في حقه قربة يثاب عليها لما فيه من بيان الشرع، كنهيه عن الشرب من أفواه القرب وقد شرب منها. 177
29.أقوى الأقوال وأصحها أن القارن يسعى سعيًا واحدًا. 198
30.من المحال الجمع بين خبر ابن عمر وأنس ـ رضي الله عنهم ـ في صفة إهلال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ ومن ادعى إمكانية الجمع فقد غَلِطَ كائنًا من كان بالغًا ما بلغ من العلم والجلالة. 206
(1) البيهقي (4>334) وضعفه