الصفحة 9 من 80

ويستدل لذلك بعد السلام ، بما ثبت عن عمرانَ بن الحُصَيْن رضي الله عنه (( ....فَصَلَّى رَكعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَينِ، ثُمَّ سَلَّمَ ) ) [1] .

ففي الحديث أن سجدتي السهو بين سلامين، وعدم ذكر التشهد بعدهما، دليل على أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولو كان - صلى الله عليه وسلم - تشهد بعد السجدتين وقبل السلام الثاني، لنقل إلينا، لكن لما لم ينقل، دلَّ ذلك [2] على أنه لم يفعله - صلى الله عليه وسلم - .

على أنَّ المشروع في الصلاة هو تشهدان فقط، التشهد الأول، والتشهد الثاني. أما التشهد بعد سجدتي السهو، فليس بمشروع، ولم ينقله من وصفوا صلاته - صلى الله عليه وسلم - . وذكر البعليّ في الاختيارات: (( وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها المختار: يسلم ولا يتشهد. [ وهو قول ابن سيرين، ووجه في مذهب أحمد] ، والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك ) ) [3] .

جـ هل يسلم بعد سجدتي السهو؟

الصحيح من كلام أهل العلم، أنه يجب أن يسلم بعد سجدتي السهو، سواء أقبل السلام كانتا أم بعده.

دليل ذلك، ما رواه البخاريّ عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه، أنَّه قال (( صَلَّى لَنَا رسول الله ركعتينِ من بَعضِ الصَّلواتِ، ثُمَّ قَاَمَ فَلمْ يَجلِسْ، فَقَامَ الناسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتهُ ونَظَرنَا تَسْلِيمه، كَبَّرَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جالسٌ، ثم سلَّمَ ) ) [4] .

(1) رواه مسلم (1/404 ،405) ح 574 برقم (101) في الباب.

(2) ينسب لصاحبه ابن القيم، (من تعليقات الشيخ بن باز رحمه الله) .

(3) الأختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه للبعلى ص (115) .

(4) رواه البخارى (2/65) ما جاء في السهو، باب ما جاء في السهوإذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم (1/399) ح570، برقم (85) في الباب واللفظ للبخارى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت