فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1145

أجزأه قال محمد وبقول أبي حنيفة نأخذ*

(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال لا خير في سؤر البغل والحمار ولا يتوضأ بسؤر البغل والحمار ويتوضأ بسؤر الفرس والبرذون والشاة والبعير أخرجه محمد في الآثار فرواه عن أبي حنيفة وقال وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) الهيثم الصراف (عن) محمد بن سيرين (عن) أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) صالح بن أحمد ابن أبي مقاتل البزاز الهروي (عن) محمد بن عثمان بن إبراهيم الكوفي (عن) ضرار (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) عن رجل من أهل البصرة (عن) الحسن البصري أنه قال لا بأس ببول كل ذات كرش* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة رضي الله عنه ثم قال محمد كان أبو حنيفة يكرهه ويقول إن وقع في وضوء أفسد الوضوء وإن أصاب الثوب منه شيء كثير ثم صلي فيه أعاد الصلاة ثم قال محمد وأما أنا فلا أرى به بأسًا لا يفسد ماءًا ولا وضوءًا ولا ثوبًا (أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم في الرجل يصيب ثوبه بول الصبي قال إذا لم يكن أكل وشرب أجزأك أن تصب عليه الماء صبًا* (وأخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه (عن) أبي حنيفة ثم قال وأحب إلينا أن يغسله غسلًا وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه*

(أبو حنيفة) (عن) الهيثم بن حبيب (عن) الشعبي أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أربع لا ينجسهن شيء الماء والأرض والثوب والجسد* (أخرجه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت