غير مواليه فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة- ولا تنفق امرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ولا الطعام فإنه من أفضل أموالنا والعارية مؤداة- والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم* (أخرجه) أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده (عن) أبي طالب بن يوسف أبي محمد الجوهري (عن) أبي العباس محمد بن نصر بن أحمد بن مكرم (عن) أبي عبد الله محمد بن مخلد (عن) عبد الله بن قريش قال وجدت في شماع الفرج ابن اليمان (عن) المسيب بن شريك (عن) أبي حنيفة (عن) شرحبيل نفسه من غير ذكر أحد عنه*
(أبو حنيفة) (عن) حماد (عن) إبراهيم أنه قال الزوج والمرأة بمنزلة القرابة أيهما وهب لصاحبه فليس له أن يرجع على صاحبه* (أخرجه) الإمام محمد بن الحسن في الآثار فرواه عن الإمام أبي حنيفة ثم قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة*
(أبو حنيفة) (عن) عاصم بن كليب الجرمي (عن) أبي بردة بن أبي موسى (عن) أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زار قومًا من الأنصار في دارهم فذبحوا له شاة فصنعوا له طعامًا فأخذ من اللحم شيئًا فلاكه فمضغه ساعة لا يسيغه قال ما شأن هذا اللحم قالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يجيء نرضيه من ثمنها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطعموها الأسارى* (أخرجه) أبو محمد البخاري (عن) محمد بن الحسن البزار البلخي (و) إبراهيم بن معقل بن الحجاج النسفي ومحمد بن إبراهيم بن زياد الرازي كلهم (عن) بشر بن الوليد (عن) أبي يوسف (عن) أبي حنيفة* (ورواه) أيضًا (عن) أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني (عن) محمد بن سعيد العوفي (عن) أبيه